هل يجوز قطع الصلاه للاستجابه لنداء الزوج؟
يجوز الصلاه للاستجابه لنداء الزوج
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
إذا كانت صلاة نافلة فيجوز قطعها استجابة لِنداء الزوج أو الوالد .
أما إذا كانت صلاة فريضة فلا يجوز قطعها ؛ لأن حقّ الله – وهو الفَرْض – مُقدَّم على حقّ كل أحد .
قال الإمام البخاري : بَاب إِذَا دَعَتْ الأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلاةِ .
ثم روى بإسناده قصة جريج ، وفيها : نَادَتْ امْرَأَةٌ ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَوْمَعَةٍ قَالَتْ : يَا جُرَيْجُ . قَال : اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاتِي . قَالَتْ : يَا جُرَيْجُ . قَال : اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاتِي . قَالَتْ : يَا جُرَيْجُ . قَال : اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاتِي . قَالَتْ : اللَّهُمَّ لا يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرَ فِي وَجْهِ الْمَيَامِيسِ . وذَكَر الحديث .
والحديث مُخرّج في الصحيحين .
قَالَ الْعُلَمَاء : هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ كَانَ الصَّوَاب فِي حَقّه إِجَابَتهَا ؛ لأَنَّهُ كَانَ فِي صَلاة نَفْل ، وَالاسْتِمْرَار فِيهَا تَطَوُّع لا وَاجِب ، وَإِجَابَة الأُمّ وَبِرّهَا وَاجِب ، وَعُقُوقهَا حَرَام ، وَكَانَ يُمْكِنهُ أَنْ يُخَفِّف الصَّلاة وَيُجِيبهَا ثُمَّ يَعُود لِصَلاتِهِ . نقله النووي .
وقال ابن رجب : وفي الحديث : دليل على تقديم الوالدة على صلاة التطوع ، وأنها إذا دعت ولدها في الصلاة فإنه يقطع صلاته ويجيبها .
والمرأة لا تَصوم تطوّعا وزوجها حاضر إلاّ بإذنه ، كما في صحيح البخاري ، ولكنها تصوم الفريضة مِن غير إذنه ؛ لأن الفريضة حقّ الله ، وهو أوجَب .
فكذلك الصلاة : إذا كانت فريضة فلا تقطعها المرأة استجابة لزوجها ، وإن كانت نافلة فتقطعها استجابة لزوجها ، ثم لها بعد ذلك أن تُصلّي النافلة .
والله تعالى أعلم .